أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
320 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ بِالْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ خَاصَّةً» قَالَ: أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي أَنْ يَجْعَلَ الْحَجَّ عُمْرَةً أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ مِثْلَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَإِلَى هَذَا انْتَهَتِ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ مِنْهُمْ سُفْيَانُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكٌ وَأَهْلُ الرَّأْيِ، وَغَيْرُهُمْ لَا يَرَوْنَ لِلْحَاجِّ وَالْقَارِنِ إِحْلَالًا دُونَ يَوْمِ النَّحْرِ، حَتَّى قَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ يُنْكِرُ الْفَسْخَ وَيُحَدِّثُ بِخِلَافِهِ»