أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:

277 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ «اسْتَتَابَ أَبَا بَكْرَةَ فِيمَا قَذَفَ بِه فُلانًا فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ وَزَعَمَ أَنَّ مَا قَالَ حَقٌّ، وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ» قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَاعْتَرَفَ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015