أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
260 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مُحَارِبًا، فَأَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ صُلِبَ، وَإِذَا قُتِلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَإِنْ هُوَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَلَمْ يُقْتَلْ نُفِيَ»
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا