أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
222 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: " يُعْرِضَانِ الصُّلْحَ عَلَيْهِمَا -[125]- وَيَدْعُوَانِ إِلَيْهِ، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا وَنُزُوعِ الظَّالِمِ مِنْهُمَا عَنْ ظُلْمِهِ، فَإِنَّ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يَجْمَعَا قَالَ: وَلَا نَرَى لَهُمَا أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَرْفَعَا ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَتَكُونَ الْفُرْقَةُ إِلَى السُّلْطَانِ "