أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
219 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَجُوزُ تَفْرِيقُ الْحَكَمَيْنِ عَلَى مَا حَكَمَا أَوْ فَرَّقَا بِوَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ»