أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
204 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ: " يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229] قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنَّهُ يَقُولُ: {أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229] فِيمَا اشْتَرَطَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ "