أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
197 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ الْفِدْيَةُ حَتَّى تَعْصِيَهُ امْرَأَتُهُ، فَلَا تُطِيعُهُ وَتُحَنِّثُهُ فَلَا تَبَرُّهُ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تُطِيعُ زَوْجَهَا وَتَعْصِيهِ وَتُحَنِّثُهُ وَتَبَرُّهُ»