أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
187 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ، رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ، امْرَأَةً قَدْ زَنَى بِهَا، فَقَالَ: «لَيُرِدْهَا عَلَى الزِّنَا، فَإِنْ فَعَلَتْ فَلَا يَنْكِحْهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلْيَنْكِحْهَا»