قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ
168 - قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ , وَسُفْيَانَ , وَمَالِكٍ، حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ , وَابْنُ بُكَيْرٍ أَنَّ «الْمَجُوسِيَّةَ، لَا تَحِلُّ بِنِكَاحٍ وَلَا بِمِلْكِ يَمِينٍ وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَهْلِ الرَّأْيِ كُلِّهِمْ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَإِنَّمَا اتَّفَقَتِ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِهِنَّ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا -[98]- بِالْآيَةِ الْمُحَرِّمَةِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]، فَعَمَّ بِهَا الْحَرَائِرَ وَالْإِمَاءَ، ثُمَّ نَسْخَ مِنْهَا أَهْلَ الْكِتَابِ بِالْآيَةِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ عَلَى مَا فَسَّرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَقَدْ أَرْخَصَ بَعْضُهُمْ مَعَ هَذَا فِي الْوَلَائِدِ مِنْهُنَّ خَاصَّةً دُونَ الْأَزْوَاجِ "