397 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (?) عن ابن جريج عن عطاء مثل ذلك أيضا أو نحوه (?).

398 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:

أخبرنا أشعث (?) قال: سألت عطاء عن قتل الأسير فقال: منّ عليه أو فاده، قال وسألت الحسن فقال: تصنع به ما صنع رسول الله- صلى الله عليه- بأسارى بدر يمنّ عليه أو يفادى.

قال أبو عبيد: فأرى العلماء قد اختلفت في تأويل آيات الأسارى ففي حديث ابن عباس أن آية الفداء هي المحكمة الناسخة بقتلهم (?) وإلى مذهبه ذهب سعيد بن جبير، وفي قول السّدي (?) وابن جريج أنّ آية القتل هي المحكمة الناسخة للفداء والمنّ وإلى هذا ذهب الحسن وعطاء.

قال أبو عبيد: والقول عندنا أن الآيات جميعا محكمات لا منسوخ فيهن، يبين ذلك ما كان من أحكام رسول الله- صلى الله عليه- الماضية فيهم وذلك أنه كان عاملا بالآيات كلها من القتل والفداء والمنّ حتى توفاه الله عز وجل على ذلك ولا نعلم نسخ منها شيء، فكان أول أحكامه فيهم يوم بدر فعمل بها كلها يومئذ، بدأ بالقتل فقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث (?) في قفوله ثم قدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015