النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قبل النسخ، وهذا أولى التأويلين، وأما بيعهم في خلافة أبي بكر- رضي الله عنه- فلعل ذلك كان في فرد قضية فلم يعلم به أبو بكر- رضي الله عنه- ولا من كان عنده علم بذلك، فحسب جابر أن الناس كانوا على تجويزه، فحدث بما تقرر عنده في أول الأمر، فلما اشتهر نسخه في زمان عمر- رضي الله عنه- عاد إلى قول الجماعة، يدل عليه قوله: (فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا) وقوله هذا من رضي الله عنه- عاد إلى قول الجماعة، يدل عليه قوله: (فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا) وقوله هذا من رضي الله عنه- عاد إلى قول الجماعة، يدل عليه قوله: (فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا) وقوله هذا من أقوى الدلائل على بطلان بيع أمهات الأولاد؛ وذلك أن الصحابة لو لم يعلموا أن الحق مع عمر- رضي الله عنه- لم يتابعوه عليه، ولم يسكتوا عنه أيضا، ولو علموا أنه يقول ذلك عن رأى واجتهاد لجوزوا خلافه، لاسيما الفقهاء منهم، وإن وافقه بعضهم [77/أ] خالفه آخرون.
ويشهد بصحة هذا التأويل حديث ابن عباس- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه) فإن قيل: أو ليس علي- رضي الله عنه- قد خالف القائلين ببطلانه.
قيل: لم ينقل عن علي- رضي الله عنه- خلاف عند اجتماع آراء الصحابة على ما قال عمر- رضي الله عنه- ولم يصح عنه أنه قضي بجواز بيعهن أو أمر بالقضاء به، بل الذي صح عنه أنه كان مترددا في القول به، وقد سأل شريحا عن قضائه فيه أيام خلافته بالكوفة فحدثه أن يقضى فيه بما اتفق عليه الصحابة عند نهى عمر- رضي الله عنه- عن بيعهن منذ ولاه عمر- رضي الله عنه- القضاء بها. فقال لشريح: فاقض فيه بما كنت تقضي، حتى يكون للناس جماعة، فأرى فيه رأيي وأفاوض فيه علماء الصحابة.
وهذا الذي نقل عنه محمول على أن النسخ لم يبلغه، أو لم يحضر المدينة يوم فاوض عمر- رضي الله عنه- علماء الصحابة فيه.
وجملة القول أن إجماعهم في زمانه على ما حكم هو به لا يدخله النقض، بأن يرى أحدهم بعد ذلك خلافه اجتهادا، والقوم رأوا ذلك توفيقا، لاسيما ولم يقطع علي- رضي الله عنه- القول بخلافه، وإنما تردد فيه ترددا.
[2448] ومنه حديث أم سلمة- رضي الله عنها- قالت: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء، فلتحتجب منه) هذا الحديث على هذا السياق مختصر، وقد روى من غير وجه أتم من هذا فمن ذلك.
ما رواه الزهري عن نبهان مولي أم سلمة زوج النبي-