ومن باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [76/ب]
(من الصحاح)
[2436] حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شركا له في عبد .. الحديث) أراد بالشرك: نصيبه، سماه شركا للاشتراك الذي فيه ومنه حديث معاذ- رضي الله عنه- (أنه أجاز بين أهل اليمن الشرك) أي: الاشتراك في الأرض. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا الحديث، فمنهم من ذهب إلى أنه في الموسر خاصة دون المعسر، واستدلوا بما روى عنه في غير هذه الراوية، أن قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من اعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العبد، فأعطى شركاؤه حصصهم .. الحديث).
[2439] ومنه: حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-: (لا يجزئ ولد والده ... الحديث) ذهب بعض