ومن باب الولي في النكاح واستئذان المرأة
(من الصحاح)
[2241] حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت) الاستئمار والائتمار: المشاورة، على هذا فسر في كتب أهل اللغة ولا وجه لحمله على التشاور في هذا الحديث؛ لكون الاستئذان حينئذ أبلغ منه، وقد علمنا أن الثيب أتم تصرفا في نفسها، فمعنى الاستئمار فيه طلب الأمر من قبلها، كما أن الاستئذان طلب الإذن. والأمر بالشيء: التقدم به، ولا يكون إلا بنطق. والإذن في الشيء: الإعلام بإجازته والرخصة فيه. والسكوت عنده ينوب مناب القول، ويستدل به على الرضا، لاسيما في هذه القضية؛ لأن الغالب من حال الأبكار أن لا يبدين إرادة النكاح من أنفسهن، حياء وأنفة وكان هذا أمراً مفهوماً، فلما أنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - الصمات منها منزلة صريح الإذن، واشتهر علم ذلك في الأمة، صار الصموت في إذنها شرعاً مشروعاً. والصمات والصموت والصمت كلها مصدر: صمت. وبثلاثتها ورد الحديث، ففي هذا الحديث: وإذنها الصموت) وفي حديث ابن عباس- رضي الله عنه- و (إذنها صماتها) وفي بعض طرقه: (وصمتها إقرارها) والثيب المرأة التي دخل بها، وكذلك الرجل الذي قد دخل بامرأته، يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب، الذكر والأنثى فيه سواء، وأصله من: ثاب الرجل، يثوب، ثوباً [وثوبانا] أي: رجع بعد ذهابه: والبكر هي التي لم تفتض، سميت [77/ أ] بذلك اعتباراً بالثيب؛ لتقدمها عليها فيما يراد له النساء. وأصل الكلمة: البكرة التي هي أول النهار.
[2242] ومنه حديث ابن عباس- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الأيم أحق بنفسها من وليها ..