يجعلها في دواء .... الحديث) يحتمل أنه لم يستغرق الجنس؛ لأنه استفتى في فرد ضفدع كان يريدها لأجل الدواء، وفتح الدال منه غير سديد وإنما هو بالكسر، مثل الخنصر. ولم يكن النهي عن قتلها إبقاء عليها وتكرمة لها، بل لأنه لم ير التداوي بها لرجسها وقذارتها. ويحتمل أنه عرف منها من المضرة فوق ما عرف المتطيب منها المنفعة.
[3410] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- و (التولة شرك) التولة والثولة - بكسر الثاء وضمها شبيه بالسحر.