بَاب كتمان الْمَرَض
أَنبأَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن عَبْدِ الْبَاقِي أَنْبَأَنَا حَمْدُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّالِ حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا الْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن أَشْعَث بن عبد الملك عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلاثٌ مِنْ كُنُوزِ الْبَرِّ: إِخْفَاءُ الصَّدَقَةِ، وَكِتْمَانُ الشَّكْوَى، وَكِتْمَانُ الْمُصِيبَةَ.
يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِذَا ابْتَلَيْتُ عِنْدِي فَصَبر وَلم يشتكى إِلَى عُوَّادِهِ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، فَإِنْ أَبْرَأْتُهُ أَبْرَأْتُهُ وَلا ذَنْبَ لَهُ، وَإِنْ تَوَفَّيْتُهُ فَإِلَى رَحْمَتِي ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
تفرد بِهِ الْجَارُود عَنْ سُفْيَان.
قَالَ الْبُخَارِي: هُوَ مُنكر الْحَدِيث، وَكَانَ أَبُو أُسَامَة يرميه بِالْكَذِبِ وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْن حبَان: الْجَارُود يرْوى عَنِ الثقاة مَا لَا أَصْلَ لَهُ مِنْهَا هَذَا الْحَدِيث.
حَدِيث آخر فِي ذَلِك: أَنبأَنَا مُحَمَّد بن نَاصِر أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بن عبد الرحيم حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حِبَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحسن حَدثنَا أبوالجماهر مُحَمَّد بن عبد الرحمن حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن أَبى الْجَوْز حَدثنَا عبد الله بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ الله عزوجل: أَبْتَلِي عَبْدِي بِالْبَلاءِ فَإِنْ لَمْ يَشْكِنِي إِلَى عُوَّادِهِ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ وَدَمًا أَطْيَبَ مِنْ دَمِهِ، فَإِنْ أَطْلَقْتُهُ مِنْ أَسْرِي أَمَرْتُهُ فَاسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ ".
وَهَذَا أَيْضًا لَا يَصح عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ يحيى بن سعيد: