مُعَاوِيَة وَإِنَّمَا أَخُوهُ لِأَبِيهِ ابْن بنت مُعَاوِيَة، ومُعَاوِيَة بْن عَمْرو ثِقَة، وزائدة من الْأَثْبَات الْأَئِمَّة، وَهَذَا حَدِيث كذب مَوْضُوع مركب فَرجع عَنْهُ وَقَالَ: هُوَ فِي كتابي وَلَمْ أسمعهُ من أَبِي غَالب داراني كتابا لَهُ فِيهِ هَذَا الْحَدِيث عَلَى ظَهره أَبُو غَالب حَدَّثَنِي جدى، قَالَ الدَّارقطني: وأحسب أَنَّهُ نَقله من كتاب عِنْده أَنَّهُ صَحِيح، وَكَانَ هَذَا الْحَدِيث مركبا فِي الْكتاب عَلَى أَبِي غَالب، فَتوهم أَنَّهُ من حَدِيث أَبِي غَالب واستغر بِهِ وَكتبه، فَلَمَّا وقفناه عَلَيْهِ رَجَعَ مِنْهُ.
قَالَ أَبُو بَكْر الْخَطِيب: وَلَا أعرف وَجه قَوْل أَبِي الْحَسَن فِي أَبِي غَالب أَنَّهُ لَيْسَ بِابْن بنت مُعَاوِيَة، لِأَن أَبَا غَالب كَانَ يذكر أَن مُعَاوِيَة جده.
قَالَ الْخَطِيب: وَهَذَا الْحَدِيث بِهَذَا الإِسْنَادِ بَاطِل وَلَا يحفظ بِوَجْه من الْوُجُوه عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم.
قَالَ المُصَنّف قلت: قَالَ الدَّارقطني: ركب عَلَى أَبِي غَالب لَيْسَ بشئ لِأَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي غَالب ثِقَة.
فَأَنْبَأَنَا الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِد الْوَكِيلُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُعَدِّلُ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْكَوْكَبِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بْنِتِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَائِدَةَ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: " سَأَلت الله عزوجل أَنْ لَا يُشَفِّعَ حَبِيبًا يَدْعُو عَلَى حَبِيبِهِ ".
قَالَ المُصَنّف قُلْت: فَقَدْ تخلص من هَذِه التُّهْمَة أَبُو بَكْر النقاش وَإِن كَانَ
مُتَّهمًا.
قَالَ طَلْحَة بْن مُحَمَّد بْنِ جَعْفَر: كَانَ النقاش يكذب.
وَقَالَ الْبَرْقَانِيّ: كَانَ حَدِيثه مُنكر إِلَّا أَن الكوكبي لَا نعلم فِيهِ إِلَّا الثِّقَة.
وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي غَالب فخطأ النقاش أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَالب ثمَّ أقرّ الدَّارقطني أَنَّهُ مَا سَمعه من أَبِي غَالب وَالْعَيْب الْآن يلْزم أَبَا غَالب.
قَالَ الدَّارقطني كَانَ أَبُو غَالب ضَعِيفا.