الْعَبْدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ، وَلا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْعُلَمَاءِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لأَنَّهُمْ حُسَّدٌ ".
قَالَ الْحَاكِم: لَيْسَ هَذَا مِنْ كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِسْنَاده فَاسد من أوجه كَثِيرَة يطول شرحها.
قَالَ المُصَنّف قُلْت: مِنْهَا أَن فِي إِسْنَاده مَجَاهِيل وضعفاء مِنْهُم أَبُو هَارُون العبدى.
بَاب قدر التَّعْزِير أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَن الدَّارقطني عَنْ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَعْزِيرَ فَوْقَ عِشْرِينَ سَوْطًا ".
قَالَ أَبُو حَاتِم بْن حبَان: مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيمَ يضع الْحَدِيث ويروى مَا لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ كَلامِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تحل الرِّوَايَة عَنْهُ إِلَّا اعْتِبَارا.