قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَذِيبُوا طَعَامَكُمْ بِالصَّلاةِ وَلا تَنَامُوا عَلَيْهِ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ ".
طَرِيقٌ ثَالِثٌ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْن بهمود حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ حَدَّثَنَا أَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدثنَا عبد الله بن إِبْرَاهِيم أَبُو على - الساى -[النَّيْسَابُورِيّ] عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، فَذكر نَحْو الطَّرِيق الَّذِي قبله.
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع على رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هُوَ مَعْرُوف بزيع فَلَعَلَّ أَصْرَم سَرقه مِنْهُ، وَأَحَادِيث بزيع كلهَا مَنَاكِير لَا يُتَابِعه عَلَيْهَا أحد.
وَقَالَ الدَّارقطني: هُوَ مَتْرُوكٌ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يضع الحَدِيث على الثقاة.
بَاب التهى أَن يقص الْمَنَام على النِّسَاء أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ أَنْبَأَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سِنَان - الشيزرى -[الشِّيرَازِيّ] حَدثنَا مُوسَى ابْن أَيُّوب الْمُصَفّى حَدثنَا عبد الملك بْنُ مِهَرَانَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " نَهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أَن تقتص الرُّؤْيَا عَلَى النِّسَاءِ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ الْعَقِيلِيّ: عَبْد الْمَلِك بْن مهْرَان صَاحب مَنَاكِير يغلب عَلَى حَدِيثه الْوَهم.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا يحفظ من وَجه يثبت.