مَوْضُوعَات كذب يضع الحَدِيث، وَقَالَ الدَّارقطني: يكذب، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: يروي عَن الثقاة الموضوعات لَا يحل كتب حَدِيثه إِلا على التَّعَجُّب.
وَقَدْ روى دَاوُد الأيادي عَنِ الشّعبِيّ عَنْ عَليّ أَنَّهُ قَالَ: " لَا صدَاق أقل من عَشْرَة دَرَاهِم ".
قَالَ يحيى: دَاوُد لَيْسَ حَدِيثه بشئ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ دَاوُد يَقُولُ بالرجعة، ثُمَّ إِن الشّعبِيّ لم يسمع من عَليّ.
وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: لقن غياث دَاوُد عَنِ الشّعبِيّ عَنْ عَليّ " لَا يكون مهْرا أقل من عشرَة دَرَاهِم " فَصَارَ حَدِيثا.
بَاب إِجَابَة الدعْوَة أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بكر أَحْمد بن عَليّ قَالَ: قَرَأت فِي كتاب
أبي الْقَاسِمِ الثَّلاجِ بِخَطِّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلانَ الْخَرَّاطُ قَالَ سَمِعْتُ الدَّقِيقِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَجِيبُوا صَاحِبَ الْوَلِيمَةِ فَإِنَّهُ مَلْهُوفٌ ".
قَالَ الْخَطِيب: هَذَا حَدِيث بَاطِل، وَالْحمل فِيهِ على الْخَرَّاط إِن كَانَ ابْن الثلاج صدق فِي رِوَايَته عَنْهُ.
قَالَ المُصَنّف قلت: ابْن الثلاج اسْمه عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الله بن إِبْرَاهِيم كَانَ الدَّارقطني وَغَيره يَتَّهِمُونَهُ بِوَضْع الْأَحَادِيث، وَقَالَ الازهرى: كَانَ يضع الحَدِيث.
بَاب نثر التَّمْر على رَأس المتزوج أَنبأَنَا عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ مَهْدِيٍّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدثنَا عبيد الله بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلامٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنى مَنْصُور بن عبد الرحمن عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ فَنَثَرُوا عَلَى رَأْسِهِ تَمْرَ عَجْوَةٍ " هَذَا حَدِيث بَاطِل.
وَسَعِيد بن سَلام لَيْسَ بشئ، وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: هُوَ كَذَّاب، وَقَالَ الْبُخَارِيّ: قَدْ ذكر بِوَضْع الحَدِيث، وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك يحدث بالاباطيل.