ابْن معِين: عايد ضَعِيف روى أَحَادِيث مَنَاكِير.
وَقَالَ ابْن عَدِيّ: تفرد بِهِ عايد عَنْ عَطَاء.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ كَثِيرَ الْخَطَإِ لَا يُحْتَجُّ بِمَا انْفَرَدَ بِهِ.
بَاب ثَوَاب مَنْ مَاتَ فِي أحد الْحَرَمَيْنِ فِيهِ عَنْ سَلْمَان وَجَابِر: فَأَما حَدِيث سلمَان فأنبأنا أَبُو الْعِزّ أَحْمد بن عبد الله العكبرى أَنبأَنَا مُحَمَّد ابْن عَلِيِّ بْنِ الْفَتْحِ أَنْبَأَنَا أَبُو حَفْص بن شاهين أَنبأَنَا عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن عبد الرحيم الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْوَلِيدِ الْكَرَابِيسِيُّ حَدَّثَنَا خَلَفُ ابْن عبد الرحمن بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْفُتُوحِ عبد الغفور بْنُ سَعِيدٍ الْوَاسِطِيُّ عَنْ أَبِي هَاشم عَن زَاذَان عَن سُلَيْمَان عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
" مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ اسْتَوْجَبَ شَفَاعَتِي وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الآمِنِينَ ".
وَأما حَدِيث جَابِر: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الملك أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ ابْن يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدثنَا مُوسَى بن عبد الرحمن حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي عبد الله بْنُ الْمُؤَمَّلِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " من مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ بُعِثَ آمِنًا ".
هَذَانِ حديثان لَا يصحان.
أما حَدِيث سَلْمَان فَفِيهِ ضعفاء، وَالْمُتَّهَم بِهِ عبد الغفور.
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بشئ، وَقَالَ الْبُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث تَرَكُوهُ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَضَعُ الحَدِيث على الثقاة لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا على التَّعَجُّب.
وَأما حَدِيث جَابِر فَفِيهِ عبد الله بْن الْمُؤَمَّلِ.
قَالَ أَحْمَد: أَحَادِيثه مَنَاكِير، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ إِذَا انْفَرد.
وَفِيه مُوسَى بن عبد الرحمن قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: دجال يضع الحَدِيث.