الطَّرِيق الثَّانِي: أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق ابْن عُمَرَ بْنِ شَمَّةَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَاذَانَ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الحرانى أَنبأَنَا الْمُغيرَة بن عبد الرحمن حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا شريك عَن لَيْث عَن عبد الرحمن بْنِ سَابِطٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا " هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ.
أَمَّا حَدِيث عَليّ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هِلَال بن عبد الله مَجْهُول، و - الْحَرْث معد -[وَأما الْحَارِث فَقَدْ] كذبه الشّعبِيّ وَغَيره.
وَأما حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِيهِ أَبُو المهزم واسْمه يَزِيد بْن سُفْيَانَ.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ حَدِيثه بشئ وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوك الحَدِيث.
وَفِيهِ عبد الرحمن الْقطَامِي.
قَالَ عَمْرو بْن عَلِيٍّ الفلاس: كَانَ كذابا، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: يجب تنكب رواياته.
وَأما حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ فَفِي الطَّرِيق الأَوَّل عَمَّار بْن مطر.
قَالَ العقيلى: يحدث عَن الثقاة بِالْمَنَاكِيرِ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: مَتْرُوكُ الحَدِيث.
وَفِي الطَّرِيق الثَّانِي الْمُغِيرَة بن عبد الرحمن.
قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.
وفى لَيْث وَقَدْ ضعفه ابْن عُيَيْنَةَ وَتَركه يَحْيَى الْقَطَّان وَيَحْيَى بْن معِين وَابْن مَهْدِيّ وَأحمد، وَإِنَّمَا روى عبد الرحمن بْن غنم عَنْ عُمَر أَنَّهُ قَالَ: " من أمكنه الْحَج فَلم يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ".
بَاب فِي رضى الله عَمَّن يقدر لَهُ الْحَج أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنبأَنَا أَحْمد بن عَليّ بن ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بن مُحَمَّد الاسنانى حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْكَعْبِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ الزَّبِيبِيُّ حَدَّثَنَا هودة عَن سعيد بن عبد الرحمن عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: " إِن الله عزوجل