الاحْتِجَاجُ بعمر بْن أَيُّوبَ.
قَالَ ابْنُ نمير: وَمُحَمَّد بْن صبيح لَيْسَ حَدِيثه بشئ.
وَقَدْ روى هَذَا الحَدِيث منْدَل مُخْتَصرا: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْحَقِّ أَنْبَأَنَا عبد الرحمن ابْن أَحْمد حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الملك حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الْطَرَسُوسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ ".
قَالَ أَحْمَد وَيَحْيَى وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ: منْدَل ضَعِيف.
وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: يسْتَحق التّرْك.
بَاب ثَوَاب صِيَام أَيَّام الْبيض أَنبأَنَا أَحْمد بن عبيد الله بْنِ كَادِشٍ أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبٍ الْعُشَارِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَاهِينَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُمْعَةَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بن عبد الله عَن عبد الملك بْنِ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ عَن أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " صَوْمُ الْبِيضِ أول يَوْم يعدل ثَلَاثَة ألف سَنَةٍ، وَالْيَوْمُ الثَّانِي يَعْدِلُ عَشْرَةَ ألف سَنَةٍ، وَالْيَوْمُ الثَّالِثُ يَعْدِلُ ثَلاثَةَ عَشَرَ أَلْفِ سَنَةٍ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقلهُ قَطُّ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بهَارُون بْن عنترة وَابْنه عبد الملك يضع الحَدِيث.
وَقَالَ يَحْيَى وَالسَّعْدِي: عبد الملك كَذَّاب.
بَاب صَوْم عشر ذى الْحجَّة أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الملك أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَة ابْن يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن