أما حُمَيْد بْن قَيْس فَقَدْ كذبه أَحْمَد بْن حَنْبَل وَقَالَ مَرَّةً مَتْرُوك الحَدِيث، وَكَذَلِكَ النَّسَائِيّ وَقَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.
وَقَالَ العقيلى: لَا أصل لَهُ.
بَاب قَضَاء الْفَوَائِت أَنبأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب بن أَبى عبد الله بْنِ مَنْدَهْ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو الميمون مُحَمَّد بن عبد الله بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنَا أَبُو ذهل عبيد ابْن مُحَمَّدٍ الْغَازِي حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ سَلمَة بن عبد الله الزّهْد حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بن عبد الله قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَرَكْتُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاقْضِ مَا تَرَكْتَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي؟ فَقَالَ: صَلِّ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ مِثْلَهَا.
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا بَلْ قَبْلُ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع وَالْمُتَّهَم بِوَضْعِهِ سَلمَة بن عبد الله وَقَدْ كَانَ من المتزهدين على طَريقَة فَإِنَّهُنَّ يقلن من فَاتَتْهُ صَلَاة صلى مَعَ كُلّ صَلَاة صَلَاة، فَقَدْ سَمِعَ هَذَا فَجعله حَدِيثا.
وَلا يجوز لمن فَاتَتْهُ صَلَاة أَن يُؤَخر قضاءها، بل يقْضى مَا اسْتَطَاعَ من غير أَن يمْتَنع بِالْقضَاءِ من كسب ومهم، فإمَّا أَن يَجْعَل مَعَ كُلّ صَلَاة صَلَاة من غير عذر، فَلَا يجوز.
قَالَ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: رَوَى سَلَمَةَ عَنِ الْقَاسِم بْن معن مَا لَيْسَ من حَدِيثه، لَا يحل ذكره فِي الْكتب إِلَّا على سَبِيل الِاعْتِبَار.
أَبْوَاب فِي ذكر الْجُمُعَة بَاب الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا أَبُو الْفضل عمر بن عبيد الله الْبَقَّالُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ صَالِحٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الضريس الفيدى حَدثنَا