حَدثنَا عُثْمَان بن عبد الرحمن عَن مُحَمَّد بن عبد الملك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَدْخُلُ الْفَقْرَ بَيْتًا فِيهِ اسْمِي ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فِيهِ.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مُحَمَّد بن عبد الملك كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
حَدِيث آخر: أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد السَّمرقَنْدِي قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنبأَنَا حَمْزَة بن يُوسُف قَالَ أَنبأَنَا أَبُو أَحْمد بن عدى قَالَ حَدثنَا يحيى ابْن عبد الرحمن بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن عبد الرحمن بْنِ مُفَضَّلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الطَّرَايِفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ الشَّامِيُّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيِّ بن طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ قَطُّ فِي مَشُورَةٍ فِيهِمْ رَجُلٌ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي مَشُورَتِهِمْ إِلا لَمْ يُبَارِكْ لَهُمْ فِيهِ ".
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَأحمد الشَّامي هُوَ عِنْدِي بن كِنَانَةَ
وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
قَالَ أَبُو عَرُوبَةَ: وَعُثْمَانُ الطَّرَائِفِيُّ عَنْهُ عَجَائِبُ يَرْوِي عَنْ مَجْهُولِينَ.
قَالَ ابْن حبَان لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.
حَدِيث آخر: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِم عبد الرحمن بن أَبى عبد الله بْنُ مَنْدَهْ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَعْدَانِيُّ قَالَ حَدثنَا سُلَيْمَان ابْن أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِي رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَدًا ذَكَرًا فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا وَعَلَّمَهُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ إِلا حَشَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ مُدَبَّجَةِ الْجَنْبَيْنِ خِطَامُهَا مِنَ اللُّؤْلُؤِ الرَّطَبِ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِنْ نُورٍ، وَإِكْلِيلٌ مِنْ نُورٍ، تَتَبَخْتَرُ بِهِ فِي الْجَنَّةِ ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ وَكُلُّ رِجَالِهِ ثقاة وَلا أَتَّهِمُ بِهِ إِلا الْمَعْدَانِيَّ.