يأكلها صاحبها سُحتاً" (?).
ويُعطى الغارم بقدْر حاجته لا أكثر؛ لحديث قبيصة بن مُخارق: " ... حتى يُصيب قِواماً من عيش (أو قال: سِداداً من عيش) فما سواهُنّ من المسألة يا قبيصة؛ سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً".
قال ابن خزيمة -رحمه الله- في "صحيحه" (4/ 72): "باب الدليل على أنّ الغارم الذي يجوز إِعطاؤه من الصدقة وإن كان غنياً، هو الغارم في الحمالة، والدليل على أنه يُعطى قدر ما يؤدي الحَمالة لا أكثر".
ثم ذكَر حديث قبيصة بن مخارق السابق.
قال ابن كثير -رحمه الله-: "وأمّا في سبيل الله، فمنهم الغُزاة الذين لا حقّ لهم في الديوان (?)، وعند الإِمام أحمد والحسن وإسحاق، والحجّ في سبيل الله للحديث".
يشير بذلك إِلى حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أراد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحجّ، فقالت امرأة لزوجها: أحِجَّني مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: ما عندي ما أحِجُّكِ عليه، قالت: أحِجّني على جملك فلان! قال: ذاك حبيسٌ (?) في سبيل الله -عزّ وجلّ-.