في أداء دينه، أو في معصية ثمّ تاب، فهؤلاء يُدفع إِليهم.
والأصل في هذا الباب؛ حديث قبيصة بن مُخارق الهلالي قال: "تحمَّلت حَمالة، فأتيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.
قال: ثمّ قال: يا قبيصة! إِنّ المسألة لا تحلّ إلاَّ لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حَمالة؛ فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثمّ يمسك، ورجل أصابته جائحة (?) اجتاحت (?) ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قِواماً (?) من عَيْش (أو قال: سِداداً (?) من عيش) ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه (?)؛ لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلّت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عيش (أو قال: سِداداً من عيش) فما سواهنّ من المسألة، يا قبيصة! سُحتاً (?)