رُبْع العُشر" (?).

زكاة العملات الورقيّة والمعدنية

"والعملات الورقيّة والمعدنية المتعامل بها اليوم؛ حُكمها حُكم النقدين: الذهب والفضة، فينظر إِلى ما يقابلها من النقدين، فإِن بلغت قيمتها عشرين مثقالاً، أو مائتي درهم، وحال عليها الحول، زُكّيت" (?).

زكاة الدَّيْن

الدَّيْن دَيْنَان:

1 - دَيْن يرجى رجوعه، والراجح أنّه يلزمه إِخراج الزكاة في الحال؛ لأنّه قادر على أَخْذِه والتصرُّف فيه.

2 - دين لا يُرجى رجوعه، لعُسرٍ ألمَّ بصاحبه، أو جحودٍ أو مماطلة، فهذا لا تجب فيه الزكاة.

وإذا قبضَه يزكّي عن كلّ ما مضى؛ لأنه حقٌّ متعلّق بالعباد.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "ليس في الدَّيْن زكاة" (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015