ينفكّ عنه. وتُراعى المصلحة في الأمر (?)، كأمر نقْل الزكاة (?) ".
وسألت شيخنا -رحمه الله-: ماذا تفعل إِذا كان عندها ذهب ولا مال معها لإِخراج الزكاة؟ فقال: تبيع منه".
نصاب الفضة مائتا درهم وفيها ربع العُشر (?).
عن عليّ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَة (?) من كلّ أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإِذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" (?).
وعن أنس "أنّ أبا بكر -رضي الله عنهما- كَتَب له هذا الكتاب لمّا وجّهه إِلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرَض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المسلمين؛ والتي أمَر الله بها رسوله ... " وفيه: "وفي الرّقَة