أجر الصوم وأجر البرّ. قيل: فتنهاه أن يصلّيَ العشاء في جماعة، قال: ليس
ذلك لها، هذه فريضة".
وقد استدلّ بعض العلماء على عدم وجوب الصلاة، ببعض الأحاديث التي تفيد صحة صلاة المنفرد (?) وأنَّ له درجة واحدة [و] هذا لا يُنافي الوجوب الذي من طبيعته أن يكون أجره مضاعفاً على أجر ما ليس بواجب؛ كما هو واضح. أفاده شيخنا في "تمام المنّة" (ص 277).
فائدة: ينبغي الحرص على الجماعة حيث كانت في المسجد أو غيره، في السفر أو الحضر.
جاء في "الأوسط" (4/ 138): "قال الشافعي: ذكر الله الأذان بالصلاة فقال: {وإِذا ناديتم إِلى الصلاة ... } (?) الآية، وقال: {إِذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إِلى ذكر الله ... } الآية (?)، وسنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الأذان للصلوات المكتوبات، فأشبه ما وصفْتُ أن لا يحلّ ترك أن يصلّي كلّ مكتوبة في جماعة، حتى لا يخلّي جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن يصلّي فيهم صلاة جماعة، فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إِتيانها إِلا من عذر".