ودية أهل الكتاب في قتل الخطأ على النّصف مِن دية المسلمين.
عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "دية المعاهد (?) نصف دية الحر" (?).
وفي لفظ: "أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى بأنّ عقْل أهل الكتاب نصف عقْل المسلمين" (?).
وفي لفظ: "عقْل الكافر نصف عقْل المؤمن" (?).
وفي لفظ: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قضى أنّ عقْل أهل الكتابين؛ نصف عقْل المسلمين، وهم اليهود والنصارى" (?).
وهناك من يقول إِنّ دِيَته مثل دية المسلم، واحتجّوا بقوله -تعالى-: {وإِن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدِيةٌ مُسلَّمة إِلى أهله وتحرير رقبة