العلم أنّ دية المرأة نصف دية الرجل" (?).
وأمّا حديث عمرو بن حزم: "دِية المرأة على النّصف من دية الرجل" فلم يثبت مرفوعاً (?).
وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: "قلت لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال عشرٌ من الإِبل. قلت: فكم في أصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاث أصابع، قال ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون.
قال: فقلت: لمّا عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقَص عقلها؟! قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال: هي السُّنة يا ابن أخي" (?).
وقول سعيد بن المسيب: "هي السُّنة يا ابن أخي" ليس في حُكم المرفوع؛ لأنه تابعيّ، فلا يترتّب على ذلك الحكم المنصوص به؛ والله -تعالى- أعلم.