الإِصبع" (?).

وتقدم أن دية الإِصبع عَشْرٌ من الإِبل -وهي عُشر الدية- فتكون دية الظفر خُمس العشر وهي: اثنان من الإِبل.

7 - في العين نصف الدية؛ خمسون من الإِبل لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وفي العين خمسون من الإِبل" (?).

وفي العين إِذا طُمست: ثلث ديتها، ستة عشر من الإبل وثُلُثان (?). وفي عين الأعور؛ دِيةٌ كاملة.

ثبت ذلك عن عمر وعلي وابن عمر -رضي الله عنهم أجمعين-.

فعن أبي مجلز: "أن رجلاً سأل ابن عمر: وفي رواية عنه: سألت عبد الله ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه، فقال عبد الله بن صفوان: قضى فيها عمر الدية" (?).

وعن قتادة عن علي -رضي الله عنه-: "في الرجل الأعور إِذا أصيبت عينه الصحيحة قال: إِن شاء أنَ يفقأ عيناً مكان عينٍ ويأخذ النصف، وإِن شاء أخذ الدية كاملة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015