الإِصبع" (?).
وتقدم أن دية الإِصبع عَشْرٌ من الإِبل -وهي عُشر الدية- فتكون دية الظفر خُمس العشر وهي: اثنان من الإِبل.
7 - في العين نصف الدية؛ خمسون من الإِبل لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وفي العين خمسون من الإِبل" (?).
وفي العين إِذا طُمست: ثلث ديتها، ستة عشر من الإبل وثُلُثان (?). وفي عين الأعور؛ دِيةٌ كاملة.
ثبت ذلك عن عمر وعلي وابن عمر -رضي الله عنهم أجمعين-.
فعن أبي مجلز: "أن رجلاً سأل ابن عمر: وفي رواية عنه: سألت عبد الله ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه، فقال عبد الله بن صفوان: قضى فيها عمر الدية" (?).
وعن قتادة عن علي -رضي الله عنه-: "في الرجل الأعور إِذا أصيبت عينه الصحيحة قال: إِن شاء أنَ يفقأ عيناً مكان عينٍ ويأخذ النصف، وإِن شاء أخذ الدية كاملة" (?).