من الإِبل.
وإِذا جدُعت أرنبة أنفه؛ فله نصف الدية؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: "أن رسول الله قضى في الأنف إِذا جُدع كلّه بالعقل كاملاً؛ وإِذا جدُعت أرنبته؛ فنصف العقل" (?).
2 - في اليد نصف الدية؛ خمسون من الإِبل.
3 - في اليد الشلاّء ثلث ديتها، ودية اليد كاملة نصف الديَة، فتكون ديتها -أي اليد الشلاّء- سدس الدية وهي ستة عشر من الإِبل وثُلُثان.
عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: في العين القائمة، والسنّ السوداء واليد الشلاّء ثلث ديتها" (?).
4 - في الرِّجل نصف الدية؛ خمسون من الإِبل.
5 - في أصابع اليدين والرِّجلين سَواء، عشْرٌ من الإبل.
6 - دية الظفر إِذا لم يُعدْ أو عاد أسود، أو اعورّ خُمس دية الإِصبع (?).
عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال: "في الظّفر إِذا اعْوَرّ خُمس دية