وفي "صحيح سنن أبي داود" (3788) عن الحسن قال: "لا يُقاد الحر بالعبد" وهو صحيح مقطوع، ولا حُجّة فيه، كما لا يخفى على أهل العلم. والله -تعالى- أعلم.
أقول: أمّا أن يقاد الرجل بالمرأة والعكس؛ ففيه عدد من الأدلة؛ إِضافة إِلى النصوص العامة المتقدمة.
قال البخاري -رحمه الله- "باب القصاص بَيْن الرِّجالِ والنِّساءِ في الجرَاحَاتِ" وقال أهل العلمِ: يُقْتَل الرجل بالمرأة.
ثم قال: ويذكَر عن عمر: "تُقادُ المرأة مِنَ الرَّجُلِ في كل عمدٍ يَبْلُغُ نفسه فما دونها مِنَ الجراحِ" (?).
وبهِ قال عُمر بن عبدِ العَزيز وإِبْرَاهيمُ وأبو الزِّنادِ عَن أصحَابه (?).
وَجَرَحتْ أخْتُ الرُّبيع إِنساناً فقالَ النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "القِصاصُ" (?).