يترتب على قتل العمد القصاص عند وجود المكافئ.
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "العمد قَوَد والخطأ ديَة (?) " (?).
*ولا يرث القاتل من ميراث المقتول شيئاً، لا من ماله، ولا من دِيته؛ إِذا كان من ورثته، وقاعدة الفقهاء في ذلك: "مَن استعجل الشيء قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه"* (?).
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس للقاتل من الميراث شيء" (?).
وفي رواية: "ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إِليه، ولا يرث القاتل شيئاً" (?).
وجاء في "مجموع الفتاوى" (34/ 153) "وسئل -رحمه الله- عن القاتل