وتقدم قول عليّ -رضي الله عنه-: "لو علمْتُ أنّكما تعمّدتما لقطعتُكما" (?).
10 - إِذا أمسك الرجل وقتلَه الآخر؛ يقتل الذي قَتَل ويُحبس الذي أمسَك. عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "إِذا أمسَك الرجل الآخر؛ يُقتل الذي قَتَل ويُحبس الذي أمسَك" (?).
قلت: ويُحمل حبْس الذي أمسَك، إِنْ كان لا يعلم إِرادة تعمُّد القتل عند صاحبه، أمّا إِن كان يعلم ذلك فإِنه شريكه.
وقد تقدم أثر عمر -رضي الله عنه- " لو تمالأ عليه أهل صنعاء (?) لقتَلْتُهم جميعاً" (?). والله أعلم.
سألت شيخنا -رحمه الله- عن جماعةٍ دخلوا على بيتٍ لقتْلِ رجل، فقتَلَ منهم دفاعاً عن نفسه.
فأجاب -رحمه الله-: "لا يقال بأنه قاتل، وإِذا جاء جماعةٌ أرادوا أخْذه لاستجوابه وهو يعلم ذلك، فلا يجوز أَن يقْتُل".