البينة.

إِذا تبين لك أن وجوب الإِشهاد على الطلاق هو مذهب هؤلاء الصحابة والتابعين المذكورين، تعلم أن دعوى الإِجماع على ندبه المأثورة في بعض كتب الفقه مراد لها الإِجماع المذهبي لا الإِجماع الأصولي الذي حدُّه -كما في "المستصفى"- اتفاق أمَّة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خاصَّة على أمرٍ من الأمور الدينية، لانتقاضه بخلاف كما ذكر كما الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المجتهدين".

وجاء في كتاب "الجامع في أحكام الطلاق" (ص 156): "وأما من قال بوجوب الإشهاد على الطلاق والرجعة من السلف فجماعة منهم:

عطاء بن أبي رباح -رحمه الله تعالى- فقال: الفرقة والرجعة بالشّهود (?).

وصح عنه أنه لم يجز طلاق من أشهد شهيدين متفرقين. فعند عبد الرزاق (6/ 374) عن ابن جريج، قال: سئل عطاء عن رجل طلّق عند رجل واحدة، وعند رجل واحدة، قال. ليستا بشىء، إِنما شهد رجل على واحدة.

وسنده صحيح أيضاً.

وأورده ابن كثير في "التفسير" (4/ 379) عن ابن جريج، قال: كان عطاء يقول: {وأشهدوا ذَوَي عدلٍ منكم}.

قال: لا يجوز في نكاح، ولا طلاق، ولا رجاع إلاَّ شاهدان كما قال الله -عزّ وجلّ- إِلا أن يكون من عذر [وتقدّم].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015