ولا تعد (?).
وقد تقرر في الأصول أن قول الصحابي: من السّنة كذا في حُكم المرفوع إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على الصحيح، لأن مُطلق ذلك إِنما ينصرف بظاهره إِلى من يجب اتباع سنته وهو رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولأن مقصود الصحابي بيان الشرع لا اللغة والعادة كما بُسط في موضعه.
... [وفي] "الدر المنثور" آية: {فإِذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف وأشهدوا ذَوَي عدل منكم} الآية. عن عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجلاً سأل عمران بن حصين عن رجل طلّق ولم يشهد وراجع ولم يُشهد قال: بئسما صنع، طلّق لبدعة وراجع لغير سنّة، فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله.
فإِنكار ذلك من عمران -رضي الله عنه- والتهويل فيه وأمره بالاستغفار لعده إِياه معصية ما هو إِلا لوجوب الإِشهاد عنده -رضي الله عنه- كما هو ظاهر.
... [وفي] "الدر المنثور" عن عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء قال: النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود.
ثمّ ذَكر قول ابن كثير -رحمه الله- المتقدّم عن عطاء (?) ثمَّ قال العلامة القاسمي -رحمه الله-: فقوله: لا يجوز، صريح في وجوب الإِشهاد على الطلاق عنده -رضي الله عنه- لمساواته له بالنكاح، ومعلوم ما اشتُرط فيه من