عُمْرَتَك، وانقضي رأسكِ، وامتشطي، واهلِّي بحجٍّ ... " (?).
قال الحافظ في "الفتح" (1/ 418): "وظاهر الحديث الوجوب، وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجُنُب، وبه قال أحمد، ورجَّح جماعة من أصحابه أنَّه للاستحباب فيهما ... ".
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- في "تمام المنَّة" (125): "وقد ذهب إِلى التفصيل المذكور: الإِمام أحمد، وصححه ابن القيِّم في "تهذيب السنن" فراجِعه (1/ 165 - 168)، وهو مذهب ابن حزم (2/ 37 - 40) ".
ومن الأدلَّة على ذلك حديث أسماء بنت شَكَل في النقطة الآتية.
3 - استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فِرصة من مسك في موضع الدَّم (?):
عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أنّ أسماء (?) سألت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن غُسل
المحيض؟ فقال: "تأخذ إِحداكنَّ ماءَها وسدْرتها (?)، فتطهَّر، فتحسن الطُّهور، ثمَّ تصبُّ على رأسها، فتدلُكه دلكاً شديداً (?) حتى تبلُغ شؤون