1 - ليس على المرأة أن تنقض ضفيرتها (?) لغُسل الجنابة:
لحديث أمّ سلمة -رضي الله عنها- قالت: قُلتُ: يا رسول الله! إِنِّي امرأةٌ أشدُّ ضَفْرَ (?) رأسي، أفأنقُضُه لغُسل الجنابة؟ قال: "لا؛ إِنَّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حَثَيات (?)، ثمَّ تُفيضين عليك الماء فتطهُرين" (?). وفي رواية: "واغمِزي قُرونَك عند كلِّ حَفْنة" (?).
وعن عُبيد بن عُمير؛ قال: بَلَغَ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النِّساء إذا اغتسلْنَ أن ينقُضْنَ رؤوسهنَّ، فقالت: يا عجباً لابن عمرو هذا! يأمرُ النِّساء إِذا اغتسلْنَ أن ينقضْنَ رؤوسَهُنَّ؟! أفلا يأمُرُهنَّ أن يحلقنَ رؤوسهنَّ؟! لقد كنتُ أغتسل أنا ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من إِناء واحد، ولا أزيد على أن أُفرغَ على رأسي ثلاث إِفراغات" (?).
2 - يجب عليها نقض ضفيرتها في غُسْل الحيض:
ومن الأدلَّة على ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- وفيه تقول: " ... فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوتُ إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: "دَعي