اليمين من الإِماء؛ كما تقدّم.

وأوجب العَدْل بينهنّ في الطعام والكسوة والسكن والمبيت.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من كانت له امرأتان فمال إِلى إِحداهما، جاء يوم القيامة وشِقّه مائل" (?).

ومن خاف ألا يعدل فعليه أن يقتصر على واحدة؛ لقول الله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وثُلاثَ ورُبَاعَ فإِنْ خفْتُم ألا تَعْدلُوا فَوَاحدَةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُم ذلك أدْنَى ألا تَعُولُوا} (?).

قال ابن كثير -رحمه الله-: "أي: فإِنْ خشيتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن؛ كما قال -تعالى-: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حَرَصتم}، فمن خاف من ذلك؛ فليقتصر على واحدة، أو على الجواري السراري؛ فإِنه لا يجب قسم بينهن، ولكن يستحبّ، فمن فعَل فحسَن، ومن لا فلا حرج". انتهى.

وعن عائشة -رضي الله عنها- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قوله -تعالى-: {ذلك أدنى أن لا تعولوا} قال: "أن لا تجوروا" (?).

والمراد من قوله -تعالى-: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015