تحريم الزيادة على الأربع:

لا يحلّ للرجل أن يجمع في نكاحه أكثر من أربع زوجات في وقت واحد؛ لقوله -تعالى-: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكم مِنَ النِّسَاءِ مثنَى وثلاثَ ورُبَاعَ} (?). وهذا عدا ما ملكَت يمينه من الإِماء.

عن ابن عمر -رضي الله عنه-: "أن غَيلان بن سلمة الثقفي أسلم، وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلَمْن معه، فأمَره النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يتخير منهنّ أربعاً" (?).

وعن قيس بن الحارث قال: "أسلمتُ وعندي ثمانِ نسوة، فذكرتُ ذلك للنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اختر منهن أربعاً" (?).

قال ابن كثير -رحمه الله-: "قال الشافعي: وقد دلّت سُنّة رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- المبيّنة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي قاله الشافعي -رحمه الله- مُجمَع عليه بين العلماء؛ إِلا ما حُكي عن الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إِلى تسع ... ".

تعدُّد الزوجات:

أباح ديننا الحنيف تعدّد الزوجات، على ألا يزيد على أربع؛ خلا ملك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015