شُعَبها الأربع، ومسَّ الخِتانُ الخِتان (?)؛ فقد وجب الغُسل" (?).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا التقى الختانان، وتوارت الحَشَفة (?)؛ فقد وجب الغُسل" (?)
وعن حبيب بن شهاب عن أبيه؛ قال: "سألتُ أبا هريرة: ما يوجب الغُسل؟ فقال: إِذا غابَتِ المُدَّورة" (?).
قال النَّوويُّ في "المجموع" (2/ 133): "وجوب الغُسل وجميع الأحكام المتعلِّقة بالجماع يُشتَرَط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يُشترَط زيادة على الحشفة، ولا يتعلَّق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام". انتهى.
وهذا لأنَّه بأقلَّ من الحشفة لا يمسُّ الخِتان الخِتان.