خُلاصة لما سبق:
1 - إِذا احتلم ولم يجد منيّاً؛ فلا غُسل عليه.
2 - إِذا استيقظ من نومه، ووجد بللاً، ولم يذكر احتلاماً؛ فعليه، الغُسل.
3 - إِذا جامع فعليه الاغتسال؛ أنزَل أو لم يُنْزِل.
4 - الرجل والمرأة في كل ذلك سواء.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا جلسَ بين شُعَبِها (?) الأربع، ثمَّ جَهَدَها (?)؛ فقد وجب الغُسل" (?).
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا جَلَسَ بين