وليلةً للمقيم" (?).
وعن خُزيمة بن ثابت عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ قال: "المسح على الخُفَّين للمسافر ثلاثة أيَّام، وللمقيم يوم وليلة" (?).
وعن صفوان بن عسَّال؛ قال: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمرُنا إِذا كُنَّا سَفْراً أن لا ننزعَ خفافنا ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ؛ إلاَّ من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" (?).
قال أبو عيسى التِّرمذي: "وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والتابعين ومَن بعدهم من الفقهاء؛ مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإِسحاق؛ قالوا: يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهنَّ".
ويبدأ التوقيت من المسح بعد الحدث على القول الراجح.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-: " ... فالأحاديث الصحيحه التي رواها جمع من الصحابة في "صحيح مسلم" والسنن الأربعة والمسانيد وغيرها؛ ففيها أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أمر بالمسح، وفي بعضها: رخَّص في المسح، وفي غيرها: جَعَل المسح للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثةٌ أيام ولياليهن، ومن