فأهويْتُ لأنزعَ خفَّيه، فقال: "دعْهُما؛ فإِنِّي أدخلتُهما طاهرتين"، فمسح عليهما" (?).
يمسح على ظهر الخفَّين أو النعلين أو الجوربين، ويجوز مسح أيِّ جزء تُغْسَل فيه القدم خلا أسفلها (?).
عن المغيرة بن شعبة -رضى الله عنه-: "أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كان يمسح على الخُفَّين"، وقال: "على ظهر الخُفَّين" (?).
وعن علي -رضي الله عنه- قال: "لو كان الدِّين بالرَّأي لكان أسفل الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمسح على ظاهر خُفَّيْه" (?).
مدّة المسح ثلاثة أيام ولياليهنَّ للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.
عن شُريح بن هانئ؛ قال: أتيتُ عائشة أسألها عن المسح على الخفَّين؟
فقالت: عليك بابن أبي طالب؛ فسَلهُ؛ فإِنَّه كان يسافر مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
فسألناه؛ فقال: "جَعَلَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ للمسافر، ويوماً