اليومُ اليومَ الذي يكون رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -تعني: عندها-!!
وقد ضعّفه شيخنا -رحمه الله- في "ضعيف سنن أبي داود" (423).
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم -رحمه الله- في "تهذيب السنن": "قال ابن عبد البر: كان الإِمام أحمد يدفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه. قال ابن عبد البر: وأجمع المسلمون على أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنما رماها ضحى ذلك اليوم. وقال جابر: "رأيت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس". أخرجه مسلم. وقال أبو داود: اختلفوا في رميها قبل طلوع الشمس، فمن رماها قبل طلوع الشمس لم يجزِهِ وعليه الإِعادة.
قال ابن عبد البر: وحجته أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رماها بعد طلوع الشمس، فمن رماها قبل طلوع الشمس كان مخالفاً للسنة، ولزمه إِعادتها. قال: زعم ابن المنذر أنه لا يعلم خلافاً فيمن رماها قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أنّه يجزئه، قال: ولو علمتُ أن في ذلك خلافاً لأوجبت على فاعل ذلك الإِعادة. قال: ولم يعلم قول الثوري؛ يعني: أنه لا يجوز رميها قبل طلوع الشمس، وهو قول مجاهد، وإبراهيم النخعي. فمقتضى مذهب ابن المنذر: أنه يجب الإِعادة على من رماها قبل طلوع الشمس، وحديث ابن عباس صريح في توقيتها بطلوع الشمس، وفعِله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - متفق عليه بين الأمّة.
فهذا فعله وهذا قوله، وحديث أم سلمة قد أنكره الإِمام أحمد وضعفه.
وقال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أرخص لأحد في الرمي قبل طلوع الفجر.
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم -رحمه الله-: "والحديث الذي أشار