ويلتزم التلبية؛ لأنها "من شعائر الحج" (?)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما من مُلبٍّ يلبي إِلا ولبّى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر، حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا -يعني- عن يمينه وشماله" (?)؛ وبخاصة كلما علا شرفاً، أو هبط وادياً؛ للحديث المتقدّم قريباً: "كأني انظر إِلى موسى -عليه السلام- هابطاً من الثّنية، له جُؤار إِلى الله تعالى بالتلبية"، وفي حديث آخر: "كأني أنظر إِليه إِذا انحدر في الوادي يلبي" (?).

وله أن يخلطها بالتكبير والتهليل؛ لقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: "خرجت مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فما ترَك التلبية حتى رمى جمرة العقبة؛ إلاَّ أن يخلطها بتكبير أو تهليل" (?).

ماذا إِذا أطلق الإِحرام ولم يعيّنه؟

من أحرم إِحراماً مطلقاً من غير تعيين؛ فإِنّه يحوّل إِلى عمرة الحج؛ وهو التمتّع، وبه يقول شيخنا -رحمه الله- في بعض إِجاباته لي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015