أحسن}، ومع ذلك فإِنه ينبغي على الداعية أن يلاحظ أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالف -لتعصبه لمذهبه أو رأيه- وأنه إِذا صابره في الجدال؛ فلربما ترتب عليه ما لا يجوز أنه من الخير له حينئذ؛ أن يدَع الجدال معه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أنا زعيم ببيت في رَبَض الجنة (?) لمن ترك المراء وإن كان مُحقّاً ... " الحديث (?) * (?).

محظورات الإِحرام (?):

1 - لباس المخيط، وهو ما كان على قدْر العضو؛ كالقميص والبرنس (?) والسراويل والعمامة ونحوها.

وكذلك يحرم لُبس الثوب الذي مسّه ورس -وهو نبت أصفر يُصبغ به- أو زعفران.

فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لا يلبس القُمُصَ ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانِس ولا الخفاف؛ إِلا أحد لا يجد نعلين؛ فليلبس خفين وليقطعهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015