العَقور (?) " (?).

وفي لفظ: "الحية" (?).

12 - دفْع الصائل من الآدمييّن.

يجوز للمحرم أن يدفع عن نفسه أذى الآدمييّن؛ سواءً كان هذا الإِيذاء في العرض أو المال أو النفس.

عن سعيد بن زيد عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه، أو دون دينه فهو شهيد" (?).

*13 - ولا بأس من المجادلة بالتي هي أحسن حين الحاجة؛ فإِنّ الجدال المحظور في الحجّ؛ إِنما هو الجدال بالباطل المنهي عنه في غير الحج أيضاً؛ كالفسق المنهي عنه في الحج أيضاً؛ فهو غير الجدال المأمور به في مثل قوله -تعالى-: {ادع إِلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015